السيد اليزدي

55

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

عليه . ( و اللَّه العالم ) . سؤال 90 [ تغيير شك در ركعات به شكى ديگر ] إذا انقلب شكه في الركعات إلى شك آخر فما الحكم ؟ جواب : أما إذا انقلب و هو في الصلاة كما إذا شك بين الاثنين و الثلاث ، ثم انقلب قبل السلام إلى الثلاث و الأربع ، فالعمل على الأخير . و أما إذا كان بعد السلام فإن كان مع العلم بالزيادة ، بطلت الصلاة ، كما إذا شك بين الأربع و الخمس ، فبنى على الأربع ، ثم بعد السلام انقلب إلى الخمس و الست . و إن كان مع العلم بالنقيصة ، كما إذا انقلب الشك بين الثلاث و الأربع إلى الشك بين الاثنين و الثلاث ، فيبني على الأخير ، لأنه يكشف عن أنه بعد في الصلاة ، و السلام وقع في غير محل . و إن انقلب إلى ما يحتمل معه صحة الصلاة ، كما إذا انقلب الشك بين الأربع و الخمس إلى الأربع و الست ، أو الشك بين الثلاث و الأربع إلى الأربع و الخمس و هكذا فالظاهر ، صحة الصلاة ، و عدم الحاجة إلى الاحتياط . لأن الشك السابق قد زال ، و اللاحق لا اعتبار به . لأنه بعد السلام . سؤال 91 [ شك بين دو و سه و چهار ركعت و ظنّ به عدم چهار ركعت ] رجل شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع ، ثم ظن عدم الأربع ، فهل يجري عليه حكم الشك المفروض ، أو حكم الشك بين الاثنين و الثلاث . أفتونا مأجورين ! جواب : الظاهر جريان حكم الشك بين الاثنين و الثلاث . لأن الظن بعدم الأربع إذا كان معتبرا فهو في حكم العلم . و إن شئت فقل : الظن بأحد الأمرين من الاثنين و الثلاث بمنزلة العلم بأحدهما . و على أي حال ، الظاهر ما ذكرنا . ( و اللَّه العالم ) سؤال 92 [ علم اجمالى به شك در نماز ظهر يا عصر ] إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنين و الثلاث و بنى على الثلاث و ما يدري أن الشك المذكور في أيهما كان ، فما يصنع ؟ جواب : يقضى أن يحتاط بإتيان الاحتياط ، و يعيد صلاة واحدة به قصد ما في الذمة . فإن قلت : يتعين قصد الظهر ، لأن العصر بعد الإتيان بصلاة الاحتياط ، مقطوعة الصحة . قلت : اعتبار قصد ما في الذمة إنما هو من جهة احتمال كون العصر محسوبة ظهرا ، لقوله ( عليه السلام ) إنما هي أربع مكان أربع " « 1 » . سؤال 93 [ شك بين دو و سه در صورتى كه در ركعت قبل نيز همين شك را كرده بود ] إذا شك في الرباعيات بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين ، فبنى على .

--> ( 1 ) الكافي ج 3 ، صفحه 291 روايت 1 .